الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
22
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في العاقد ( 7 ) يشترط في طرفي العقد : أن يكون كلّ واحد منهما - سواء كان موجبا أو قابلا لنفسه أو لغيره - عاقلا بالغا قاصدا مختارا إن كان لنفسه غير محرم ولا عابث ولا هازل . ( 8 ) لا يعتبر في العاقد من حيث إجزاء صيغة العقد رشد ولا اختيار ولا حرّية ولا ذكورية . فيصحّ عقد السفيه لغيره مطلقا ، ولنفسه بإجازة الولي . كما يصحّ عقد المكره على إجراء العقد لغيره ، وكذلك عقد العبد . أمّا عقده لنفسه فموقوف على إجازة المالك . وللمرأة أن تعقد لنفسها ولغيرها . ( 9 ) للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل لحوق القبول . فلو رجع فلا أثر للقبول بعده ، وكذا لو جنّ أو أغمي عليه . والإيجاب قبل اتّصال القبول به كالعقد الجائز بعد تمامه يجوز نقضه اختيارا ، وينتقض بالجنون والإغماء قهرا ، وبالنوم والغفلة على الأحوط . كما أنّ الأحوط بقاؤهما معا على الشرائط إلى تمام العقد .